المستبرأة الحائل من ذوات الأقراء
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب في وطء السبايا
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب النكاح — باب في وطء السبايا
حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا يَقَعْ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْأَمَةُ حَتَّى تَحِيضَ
كتاب الطلاق — باب فِي استبراء الأمة
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
باب الحاء — حيان أبو عمران الأنصاري
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يُبَاعَ سَهْمٌ مِنْ مَغْنَمٍ حَتَّى يُقْسَمَ
باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري
إِنَّ أَحَدَكُمْ يَزِيدُ فِي سَمْعِهِ وَفِي بَصَرِهِ
باب الألف — أحمد بن عمرو القطراني
لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
أَنْ لَا يَطَأَ الرَّجَلُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب عدة الأمة
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةٌ فِي الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — باب عدة الأمة تباع
أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ