التوارث حال موت أحد الزوجين أثناء العدة
٤٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — طلاق المريض
كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
أَنَّ الْأَحْوَصَ - رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
أَنَّ جَدَّهُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه
سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ
كتاب الطلاق — من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّثَهَا
كتاب الطلاق — في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — باب تعتد أقراءها ما كانت
نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
كتاب الطلاق — باب تعتد أقراءها ما كانت
فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَرِثَتْ ، فَحَلَفَتْ
كتاب الطلاق — باب تعتد أقراءها ما كانت
إِنِّي لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ
كتاب الطلاق — باب تعتد أقراءها ما كانت
حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، فَوَرَّثَهُ مِنْهَا
كتاب الطلاق — باب تعتد أقراءها ما كانت
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا .... مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — باب طلاق المريض
طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ
كتاب الطلاق — باب طلاق المريض
إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق المريض
إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — باب طلاق المريض
إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — باب طلاق المريض
إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا