النفقة الواجبة للمعتدة
١٤٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي وَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللهَ فَقَدْ عَرَفْتِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِينَ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أحاديث فاطمة بنت قيس الفهرية
اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
ما روت فاطمة بنت قيس
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
كتاب النكاح — الرخصة في تزويج العربية المولى
مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ
كتاب النكاح — الرخصة في تزويج العربية المولى
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، الَّذِي سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ