النفقة الواجبة للمعتدة
١٤٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
كتاب الطلاق — من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب الطلاق — من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب الطلاق — من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب السكنى للمتوفى عنها
هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ
كتاب النكاح — باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
كتاب النكاح — باب التعريض بالخطبة جماع أبواب الخطبة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب النكاح — باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ
كتاب العدد — باب عدة الوفاة
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ
كتاب العدد — باب مقام المطلقة في بيتها
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ