وقت ابتداء العدة
٧٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — من قال من يوم يأتيها الخبر
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
كتاب الطلاق — من قال من يوم يأتيها الخبر
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
كتاب الطلاق — من قال من يوم يأتيها الخبر
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
كتاب الطلاق — من قال من يوم يأتيها الخبر
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
كتاب الطلاق — من قال من يوم يأتيها الخبر
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى] عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أَيْنَ تَعْتَدُّ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ