عدة الحامل
١٩ حديث مرتبط مباشرة · ٥ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — جامع عدة الطلاق
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ
باب الألف — أحمد بن أبي عوف المعدل
اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ
باب الميم — محمد بن عبد الله الحضرمي
اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحامل
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا ، كَيْفَ
كتاب الطلاق — باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا
كتاب الطلاق — باب إذا ارتابت في الحمل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ ، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ
كتاب الطلاق — باب إذا ارتابت في الحمل
جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب يجيء وقد مات الآخر
فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَزَوَّجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا
كتاب الطلاق — باب عدة الأمة تباع
لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ
كتاب العدد — باب عدة من تباعد حيضها
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا
كتاب الطلاق — عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ حَيٌّ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا