الفهارس الموضوعية←انقضاء عدة ذوات الأقراء←ما تنقضي به عدة ذوات الأقراء

ما تنقضي به عدة ذوات الأقراء

٨١ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص126

كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها

إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص126

كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص126

كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص127

كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

هُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص127

كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص127

كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص127

كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص128

كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص128

كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص146

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها

أَنَّ الْأَحْوَصَ - رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص301

كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص306

كتاب الطلاق — باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص315

كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة

تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص315

كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة

تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص315

كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة

فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص316

كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة

أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص316

كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة

حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص317

كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة

رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ ، فَقَالَ لَهَا : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، فَقَالَتْ : كَلَّا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص317

كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة

عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص318

كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة

أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←