عدة الأمة ذات الأقراء
١٧٩ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
الطَّلَاقُ أُرَاهُ قَالَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
كتاب العدد — باب عدة الأمة
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب العدد — باب عدة الأمة
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَحِضْ شَهْرَيْنِ
كتاب العدد — باب عدة الأمة
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا
كتاب العدد — باب عدة الأمة
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا
كتاب العدد — باب عدة الأمة
عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
كتاب العدد — باب عدة الأمة
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب العدد — باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العدد — باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب النكاح — باب العنين
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ