عدة الحرة ذات الأقراء
١٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أول كتاب الطلاق وغيره
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — الشعبي عن ابن عمر
تَعْتَدُّ بِالتَّطْلِيقَةِ وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا
كتاب الطلاق — باب الأقراء
أَنَّهَا نَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب الأقراء
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب الأقراء
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الأقراء
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب الأقراء
الطَّلَاقُ إِلَى الرَّجُلِ ، وَالْعِدَّةُ إِلَى الْمَرْأَةِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في عدة أم الولد
لَا يُسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا
كتاب الطلاق — باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ