عدة الحرة ذات الأقراء
١٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العدد — باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب العدد — باب من قال الأقراء الحيض
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي
كتاب العدد — باب من قال الأقراء الحيض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
كتاب العدد — باب من قال الأقراء الحيض
أَرْسَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا حِينَ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب العدد — باب من قال الأقراء الحيض
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيُرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
كتاب العدد — باب من قال الأقراء الحيض
ثَلَاثُ حِيَضٍ
كتاب العدد — باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب العدد — باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ
كتاب العدد — باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
أَنَّ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ
كتاب العدد — باب عدة الأمة
عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
كتاب العدد — باب ما جاء في عدة المختلعة
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب العدد — باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العدد — باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ
كتاب العدد — باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ فَارَقَتْ زَوْجَهَا
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
أول كتاب الطلاق وغيره
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
أول كتاب الطلاق وغيره
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ