عدة الحرة ذات الأقراء
١٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ
كتاب الطلاق — من قال اؤتمنت المرأة على فرجها
جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
كتاب أهل الكتاب — المرتدان
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ ، أَوْ أَمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
كتاب الطلاق — باب الأقراء والعدة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا