عدة الحرة ذات الأقراء
١٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
عِدَّتُهَا ثَلَاثُ قُرُوءٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
كتاب الطلاق — من قال عدتها حيضة
أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم
إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَتْ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا