صفة الفرقة باللعان
١٣٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب الديات — فِي جناية ابن الملاعنة
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب الحدود — من قَالَ عليه الحد
إِنْ تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة
شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة
فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة
لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة
لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله
إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ
كتاب الطلاق — باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق
إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا
كتاب الطلاق — باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
كتاب الفرائض — باب ميراث ولد الملاعنة
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ