الفهارس الموضوعية←الفرقة باللعان←صفة الفرقة باللعان

صفة الفرقة باللعان

١٣٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص328

كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

إِنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ لَزِمَكَ فَأَنْتَ عَاصٍ بِأَنْ تَجْمَعَ ثَلَاثًا فَافْعَلْ كَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص394

كتاب اللعان — باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن

لَقَدْ رَأَيْتُهُ أَمِيرَ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَلَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص395

كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص398

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص400

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

فَتَلَاعَنَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا وَقَالَ : " لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص401

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص401

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص401

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص401

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص402

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

قَدْ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص402

كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص404

كتاب اللعان — باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص404

كتاب اللعان — باب كيف اللعان

أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاعَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص404

كتاب اللعان — باب كيف اللعان

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا كَيْفَ يَصْنَعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←