الفهارس الموضوعية←الفرقة باللعان←صفة الفرقة باللعان

صفة الفرقة باللعان

١٣٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مسند أحمدضعيف
ج2 ص544

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج15 ص36

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج20 ص82

كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة

فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص394

كتاب اللعان — باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن

لَقَدْ رَأَيْتُهُ أَمِيرَ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَلَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الطيالسيضعيف
ج4 ص388

وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب — عكرمة مولى ابن عباس

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

عرض الحديث كاملاً ←