صفة الفرقة باللعان
١٣٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما
قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
كتاب الطلاق — ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
باب السين — باب
قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا
باب السين — باب
الْمُلَاعِنَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب السين — باب
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاعْجَلْ بِهَا
باب العين — باب
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَا الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا