مشروعية اللعان
٢٨٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
وما أسند أبو هريرة — من رواية سعيد بن المسيب
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب — عكرمة مولى ابن عباس
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
كتاب الطلاق — الرخصة في ذلك
قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا
كتاب الطلاق — بدء اللعان
جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَقَالَ : أَيْ عَاصِمُ ، أَرَأَيْتُمْ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ تَقْتُلُونَهُ
كتاب الطلاق — اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه
إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ ، وَكَانَ أَخَا
كتاب الطلاق — كيف اللعان
إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق — قول الإمام : اللهم بين
لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ
كتاب الطلاق — عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ - وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو : أَرَأَيْتَ - الرَّجُلُ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً
كتاب الطلاق — نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً
كتاب الفرائض — ميراث ولد الملاعنة
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْشُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ
كتاب الرجم — هل للإمام أن يقيم الحدود بعلمه
اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
كتاب الرجم — هل للإمام أن يقيم الحدود بعلمه
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا ، قَالَ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ
كتاب التفسير — قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ
كتاب التفسير — قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ
أول مسند ابن عباس
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ ، أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
أول مسند ابن عباس
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
أول مسند ابن عباس
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ