مشروعية اللعان
٢٨٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أول مسند ابن عباس
وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ
مسند أنس بن مالك — محمد بن سيرين عن أنس
يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةَ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
مسند أنس بن مالك — محمد بن سيرين عن أنس
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
مسند عبد الله بن مسعود
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ افْتَحْ ، وَجَعَلَ يَدْعُو
مسند عبد الله بن عمر
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهَا وَوَعَظَهَا ، وَذَكَّرَهَا
مسند أبي هريرة
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ صَبِيًّا أَسْوَدَ
مسند أبي هريرة
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
كتاب الطلاق — مسألة اللعان وحكاية هلال بن أمية
كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي بَلَغَهَا هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ ، شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ
كتاب الحدود — ذكر حد القذف
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب العين — عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان
يَا رَسُولَ اللهِ ، حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ
باب العين — عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان
يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ
من اسمه عبد الله — طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ
من اسمه عبد الله — أيوب السختياني عن عكرمة
اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ
من اسمه عبد الله — كليب بن شهاب الجرمي الكوفي والد عاصم عن ابن عباس
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الوليمة — باب في اللعان وفي الغيرة
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق
فِي قِصَّةِ اللِّعَانِ ، قَالَ : فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب اللعان
سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
باب اللعان
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
باب اللعان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
باب جراح العمد
وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ