ما يجزئ عتقه في الكفارة
٨٢ حديث مرتبط مباشرة
تصدير مصادر الموضوع:
صحيح: ٣ضعيف: ١من الأحاديث المحكوم عليها
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (٨)سفيان بن سعيد بن مسروق (٤)عبد الرزاق بن همام بن نافع (٣)وكيع بن الجراح بن مليح (٣)عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود بن حجية بن الأصهب بن يزيد بن حلاوة بن الزعافر : عامر بن حرب بن سعد بن منبه بن أود بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (٢)مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد (٢)النضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة بن زهير بن عمرو بن حجر بن خزاعي بن مازن بن عمرو بن تميم (٢)حماد بن زيد بن درهم (٢)
شرح مشكل الآثار
ج2 ص378
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله في عتاق ولد الزنى إنه لا خير فيه
لَأَنْ أَحْمِلَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ فَرْخَ زِنًى
عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج7 ص459
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى بَغْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ابْنَ زِنْيَةٍ
عرض الحديث كاملاً ←
→ السابق5 / 5