ما يجزئ عتقه في الكفارة
٨٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا
كتاب الأيمان — باب ما جاء في ولد الزنا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو نَصرٍ أَحمَدُ بنُ سَهلٍ الفَقِيهُ بِبُخَارَى ثَنَا صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ الحَافِظُ
كتاب الأيمان — باب ما جاء في ولد الزنا
لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا
كتاب الأيمان — باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ ، هَلْ يُعْتِقُ ابْنَ زِنًا ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ
كتاب الأيمان — باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، تَسْتَفْتِيهِ فِي غُلَامٍ لَهَا ابْنِ زِنْيَةٍ فِي رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا
كتاب الشهادات — باب شهادة ولد الزنا
لَا يَفْضُلُهُ وَلَدُ الرِّشْدَةِ إِلَّا بِالتَّقْوَى
كتاب العتق — عتق ولد الزنا
لَا خَيْرَ فِيهِ ، نَعْلَانِ أُجَاهِدُ - أَوْ قَالَ : أُجَهِّزُ - بِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا
كتاب العتق — ولد الزنا شر الثلاثة
وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ
كتاب العتق — ولد الزنا شر الثلاثة
رَحِمَ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِصَابَةً
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
نَعْلَانِ أُجَاهِدُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا
كتاب العتق
يَا فُلَانُ ، لَوْلَا أَنَّكَ وَلَدُ زِنْيَةٍ لَأَعْتَقْتُكَ
كتاب العتق
لَأَنْ أَتَصَدَّقُ بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ جَارِيَتِي تَزْنِي
كتاب النكاح — باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك
إِذَا قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله في عتاق ولد الزنى إنه لا خير فيه
لَا خَيْرَ فِيهِ ، نَعْلَانِ يُعَانُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى