مما يبطل به الإيلاء الفيئة
٣٦ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — الإيلاء
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ
كتاب الطلاق — الإيلاء
أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — في المولي يوقف
وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا : " أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب إذا فاء فلا كفارة
كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
كتاب الطلاق — باب إذا فاء فلا كفارة
إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ