المدة في الإيلاء
١٧ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب فِي الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن
صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا
أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . — باب ومن سورة التحريم
إِنَّمَا بَعَثَنِي اللهُ مُبَلِّغًا ، وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا
باب العين — باب
أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ
باب العين — باب
إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
كتاب الطلاق — باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَقْرَبُهَا
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا : " أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ
كتاب الطلاق — باب انقضاء الأربعة
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب يطلق ثم يرجع
إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا
كتاب الطلاق — باب يطلق ثم يرجع
إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ
كتاب الطلاق — باب يطلق ثم يرجع
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا
كتاب الطلاق — باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيَمْكُثُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ