حكم الإيلاء
١٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؛ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الأيمان والنذور — باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا
إِنَّ الشَّهْرَ لَا يَتِمُّ
كتاب الأيمان والنذور — باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا
إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
كتاب الكراهة — باب القسم
كَانَ إِيلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقْسِمُ بِاللهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ شَهْرًا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : « كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ