كون الزوجة في العدة
١٠٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب
كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا
كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
كتاب الطلاق — ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا
كتاب الطلاق — ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
كتاب الطلاق — جامع الطلاق
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
باب العين — باب
أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
باب العين — باب
أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
باب العين — باب
فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
باب العين — باب
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا
كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يشهد على رجعتها إذا علم
إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ