كون الزوجة في العدة
١٠٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
كتاب الطلاق — من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
كتاب الطلاق — في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها
إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها
إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها
إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها
إِذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ
كتاب الطلاق — من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ