طلب المرأة طلاق ضرتها
٧٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — أبو إسحاق عن أبي سلمة
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
باب الألف — أحمد بن يحيي الحلواني
لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا
باب الميم — معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
باب السين — من اسمه سعد
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب الطلاق — الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل له طلقها
بَانَتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
كتاب البيوع — باب لا يبع حاضر لباد
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَلَا تَنَاجَشُوا
كتاب البيوع — باب النهي عن التصرية
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ
كتاب البيوع — باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا
كتاب الصداق — باب الشروط في النكاح
لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا
كتاب البيوع — باب الجعالة
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — ومما روت زينب امرأة عبد الله عن عبد الله
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
تتمة مرويات أبي هريرة — ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
تتمة مرويات أبي هريرة — عدي بن ثابت
نَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
تتمة مرويات أبي هريرة — أيوب عن محمد
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
تتمة مرويات أبي هريرة — هشام بن حسان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب البيوع
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وما أسند أبو هريرة — وأبو حازم
نَهَى ، أَوْ نُهِيَ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَالنَّجْشِ