طلب المرأة طلاق ضرتها
٧٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب لا يبيع على بيع أخيه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب الشروط — باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب الشروط — باب الشروط في الطلاق
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
كتاب النكاح — باب الشروط التي لا تحل في النكاح
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
كتاب القدر — باب وكان أمر الله قدرا مقدورا
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
كتاب النكاح — باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فِي النكاح
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فِي النكاح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
كتاب النكاح — باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا ، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح
كتاب الطلاق — باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
كتاب النكاح — باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب بيع المهاجر للأعرابي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
كتاب البيوع — باب سوم الرجل على سوم أخيه
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب النجش
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب النجش
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كِتَابُ الْقَدَرِ — جامع ما جاء في أهل القدر
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرَى