الإشهاد على الطلاق
٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يراجع ولا يشهد
طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ
أبواب الطلاق — باب الرجعة
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا
أبواب الطلاق — باب الرجل يجحد الطلاق
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
باب العين — يزيد الرشك عن مطرف
طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ
باب العين — قتادة عن الحسن عن عمران
إِنْ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ لِيُشْهِدِ الْآنَ
باب العين — يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين
طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ
باب العين — محمد بن سيرين عن عمران بن حصين
بِئْسَمَا صَنَعَ ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
باب العين — محمد بن سيرين عن عمران بن حصين
طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
باب العين — محمد بن سيرين عن عمران بن حصين
بِئْسَمَا صَنَعَ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
باب العين — محمد بن سيرين عن عمران بن حصين
طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ
باب العين — الهلال بن زياد العدوي عن عمران بن حصين
طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
باب العين — الهلال بن زياد العدوي عن عمران بن حصين
طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
كتاب الطلاق — من أجاز طلاق السكران
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا