الإشهاد على الطلاق
٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل شهد عليه ثلاثة نفر بأنه طلق في مواطن
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما ثم رجع أحدهما
مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ
كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ
كتاب البيوع والأقضية — فيمن لا تجوز له الشهادة
لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ
كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ
كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ
كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
خَرَجَ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ ، فَنَزَلُوا بِهِ
كتاب الحدود — فِي شهادة النساء فِي الحدود
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — قضاء القاضي بشهود زور
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
سَأَلَ رَجُلٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ