الفهارس الموضوعية←أحكام الطلاق←الإشهاد على الطلاق

الإشهاد على الطلاق

٧٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص164

كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل شهد عليه ثلاثة نفر بأنه طلق في مواطن

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص187

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة

تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص194

كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما ثم رجع أحدهما

مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص198

كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا

إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص198

كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا

إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص525

كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص526

كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص570

كتاب البيوع والأقضية — فيمن لا تجوز له الشهادة

لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص449

كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص450

كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص450

كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص450

كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص451

كتاب الحدود — فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

خَرَجَ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ ، فَنَزَلُوا بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص511

كتاب الحدود — فِي شهادة النساء فِي الحدود

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص203

كتاب الرد على أبي حنيفة — قضاء القاضي بشهود زور

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص135

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص136

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

سَأَلَ رَجُلٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص136

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص136

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص137

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ

عرض الحديث كاملاً ←