ما جاء في طلاق العبد وما يملكه من الطلاق
٢٦٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب نكاح العبد بغير إذن سيده
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : " إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
لَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب نفقة الحبلى المطلقة
أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا
كتاب الشهادات — باب شهادة المكاتب والذي يسعى
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : " لَا ، طَلَاقُهُ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلَاقُهُ ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَاهُ ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ
كتاب المكاتب — باب عجز المكاتب وغير ذلك
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ