ما جاء في طلاق العبد وما يملكه من الطلاق
٢٦٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
يُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في نفقة الحامل
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في نفقة الحامل
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّ غُلَامًا ، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له
وَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له
فِي عَبْدٍ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ ، فَيُطَلِّقُهَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له
ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ