المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · الطبعة: مؤسسة الرسالة · ج 7 · ص 461 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3455
شرح مشكل الآثار
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321 هـ)
السند
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
المتن
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، فَأَبَى فَقَالَ : هِيَ لَكَ فَخُذْهَا
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِارْتِجَاعِهِ إِيَّاهَا مَعْنًى ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ عَلَى حَالِهَا ، لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ ، وَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَجِبُ قَبُولُهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .