حكم الطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها
١٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ
كتاب الطلاق — باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ