الفهارس الموضوعية←طلاق البدعة←حكم الطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها

حكم الطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها

١٠٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح مسلم
ج4 ص183

كتاب الطلاق — باب طلاق الثلاث

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج4 ص184

كتاب الطلاق — باب طلاق الثلاث

أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج2 ص227

كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودضعيف
ج2 ص228

كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص820

كتاب الطلاق — طلاق البكر

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص820

كتاب الطلاق — طلاق البكر

جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص821

كتاب الطلاق — طلاق البكر

إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج9 ص324

باب العين — باب

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج9 ص324

باب العين — باب

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَمَدْخُولِ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص365

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص365

كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

لَهَا صَدَاقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص534

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص535

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص535

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص535

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص535

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص535

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص536

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص536

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص536

كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←