طلاق بائن بينونة كبرى
٥٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا
كتاب النكاح — الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب الطلاق — من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ
كتاب الطلاق — من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْكَ ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ : حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، فَقَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْ مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، قَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْكَ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ