طلاق بائن بينونة كبرى
٥٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — مجاهد عن ابن عباس
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا
باب العين — مجاهد عن ابن عباس
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ : " عَصَيْتَ رَبَّكَ
باب العين — سعيد بن المسيب عن ابن عمر
لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
باب العين — نافع عن ابن عمر
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
مسند النساء — الغميضاء
لَا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ ، وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ
مسند النساء — عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي قَدْ طَلَّقَنِي ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
باب الميم — محمد بن شعيب الأصبهاني
وَاللهِ يَا تَمِيمَةُ ، لَا تَرْجِعِينَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ
باب الميم — موسى بن هارون
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ
باب الميم — مطلب بن شعيب
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ