الفهارس الموضوعية←شروط الطلاق الرجعي←من شروط الطلاق الرجعي ألا يكون ثلاثا

من شروط الطلاق الرجعي ألا يكون ثلاثا

٨٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص634

كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا

هِيَ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص634

كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا قَالَ : فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ : هِيَ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج10 ص195

كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص196

كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص196

كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص197

كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص197

كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص309

كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء

كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص351

كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص351

كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص352

كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص352

كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد

أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص375

كتاب الطلاق — باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص375

كتاب الطلاق — باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص390

كتاب الطلاق — باب المطلق ثلاثا

أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص405

كتاب الطلاق — باب الحرام

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص487

كتاب الطلاق — باب الفداء

سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص316

كتاب الخلع والطلاق — باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق

ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص327

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص330

كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ

عرض الحديث كاملاً ←