الفهارس الموضوعية←لفظ الطلاق←ما يقع به الطلاق بائنا من ألفاظ الطلاق

ما يقع به الطلاق بائنا من ألفاظ الطلاق

٧١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن الدارقطني
ج5 ص58

أول كتاب الطلاق وغيره

الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص301

كتاب الطلاق — باب التعدي في الطلاق

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَنْ أَجْعَلَهَا وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص413

كتاب الطلاق — باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك

إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص414

كتاب الطلاق — باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص432

كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص432

كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص433

كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ ، وَأَلْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصورصحيح
ج6 ص433

كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص433

كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص436

كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص436

كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ ثَلَاثٌ

عرض الحديث كاملاً ←