ما يقع به الطلاق بائنا من ألفاظ الطلاق
٧١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
كتاب الطلاق — باب ليست لي بامرأة
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي
كتاب الطلاق — باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك
إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب المطلق ثلاثا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ بَيَّنَ ، وَمَنْ لَبَسَ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهَ
كتاب الطلاق — باب المطلق ثلاثا
إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
كتاب الطلاق — باب الحرام
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : " حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب الحرام
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
هِيَ ثَلَاثٌ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
قَدْ بَيَّنَ اللهُ أَمْرَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لامرأته أنت علي حرام
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لامرأته أنت علي حرام
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا
أول كتاب الطلاق وغيره
تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ