أسباب فسخ النكاح
٢٦٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — من رخص في ذلك
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — من رخص في ذلك
وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ يَكْرَهُهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها الصداق
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا