ثبوت التوارث بعقد النكاح
١٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب النكاح على الحكم
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ