ثبوت التوارث بعقد النكاح
١٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ
أبواب النكاح — باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذَلِكَ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ
كتاب النكاح — ما جاء في الصداق والحباء
أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
هَلُمَّ شَاهِدَاكِ عَلَى هَذَا ، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ - رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ( يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ) بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
فَقَامَ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ فَشَهِدَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ
مسند المكيين رضي الله عنهم — حديث معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما
كَمَهْرِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا