الفهارس الموضوعية←تفويض بضع (التزويج بغير تسمية صداق)←ما جاء في المفوضة إن مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا

ما جاء في المفوضة إن مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا

١٠٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودصحيح
ج2 ص202

كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص436

أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص662

كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق

لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص86

أبواب النكاح — باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذَلِكَ

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص950

مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج6 ص479

كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص180

كتاب النكاح — من تزوج ولم يفرض صداقا

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص180

كتاب النكاح — من تزوج ولم يفرض صداقا

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصورصحيح
ج6 ص268

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

عرض الحديث كاملاً ←