استحقاق المهر المسمى بموت أحد الزوجين
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — ما جاء في الصداق والحباء
أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب البيوع والأقضية — في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
لَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ