استحقاق المهر المسمى بموت أحد الزوجين
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا
كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها
فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب الصداق — باب من قال لا صداق لها
لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت وقد فرض لها صداقا
لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا