زوجها ولياها لرجلين
٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا
كتاب النكاح — باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ
كتاب النكاح — باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أُنْكِحَ قَبْلُ
كتاب النكاح — باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي
كتاب البيوع — باب إذا باع المجيزان
إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين
أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا بِالْجَزِيرَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا ، فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا
وما أسند عن سمرة بن جندب
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — في امرأة زوجها وليان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا