المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 6 · ص 234 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 10640 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 10709

مصنف عبد الرزاق

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
عبد الرزاق (ت 211 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :

المتن

إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ - فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا . وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا : زَوِّجْنِي ، وَلِهَذَا : زَوِّجْنِي ، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ - جَازَ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا . ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : " مَرْدُودٌ