زوجها ولياها لرجلين

٧٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
السنن الكبرىصحيح
ج5 ص181

كتاب النكاح — في امرأة زوجها وليان

إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج6 ص86

كتاب البيوع — الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج10 ص355

كتاب الشروط

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص35

كتاب البيوع — أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص174

كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص175

كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص175

كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول

إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص175

كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول

إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقىصحيح
ج1 ص232

أبواب القضاء في البيوع

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقىصحيح
ج1 ص233

أبواب القضاء في البيوع

إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص177

كتاب النكاح — باب من قال لا نكاح إلا بولي

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص179

كتاب النكاح — باب من قال لا نكاح إلا بولي

تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ

عرض الحديث كاملاً ←