زوجها ولياها لرجلين
٧٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — الحسن البصري عن عقبة بن عامر
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
باب الميم — محمد بن عثمان بن أبي شيبة
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا [عَلِيٌّ ] لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا [وَلَدَتْ للْآخَرِ
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ : تُخَيَّرُ
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
إِذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ : تُخَيَّرُ
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا ، قَالَ : أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
كتاب الطلاق — في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
أَنَّ وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ
كتاب النكاح — باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ