ما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها
١٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً
كتاب النكاح — الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ
كتاب النكاح — الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
كتاب النكاح — الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ
كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ
كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا
كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ
كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ